السيد الخميني
146
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
إذ معلوم أنّ البقاء إنّما هو بعد الحدوث . فالدليل كافل للحدوث ؛ أخذاً بظهور المشتقّ ، وكافل للبقاء ؛ مستفاداً من الغاية ، ومع هذا الاحتمال لا يصحّ إثبات حدوثه بعد القبض . والذي يمكن أن يقال : هو أنّ الأدلّة العامّة المثبتة للأحكام الكلّية ، أو المطلقة للموضوعات ، إنّما تثبت الحكم القانوني بالإرادة الاستعمالية لجميع المصاديق ونفس الطبائع ، والمخصّصات والمقيّدات كاشفات عن الجدّ والحكم الواقعي في غير مواردها ، من غير استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، كما هو مقرّر في محلّه « 1 » . فحينئذٍ نقول : كما أنّ قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) « 2 » بحسب إطلاقه يثبت الحكم للعقد بغير قيد ، ومقتضاه ثبوته في عمود الزمان ، وبعد خروج بعض الزمان ، وقع النزاع في جواز التمسّك به لغير مورد التقييد ، كذلك إطلاق الأدلّة المثبتة للخيار للمتبايعين ، يقتضي ثبوته لهما في جميع البيوع ، حتّى الصرف والسلم ، فتدلّ على ثبوته وبقائه إلى زمان التفرّق ، خرج زمان ما قبل القبض في الصرف والسلم ، ومقتضى الإطلاق ثبوته من زمانه إلى زمان التفرّق . فالمورد من قبيل ما وقع النزاع فيه : من أنّ الصحيح التمسّك بالعامّ أو المطلق ، أو التمسّك بالاستصحاب .
--> ( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 211 - 212 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .